2691  - حدثنا  عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعة  ، قال : ثنا  محمد بن المبارك  ، قال : ثنا صدقة بن خالد  ، عن يزيد بن أبي مريم  ، عن  القاسم بن مخيمرة  ، عن  عبد الله بن عكيم  ، قال : حدثني أشياخ جهينة  ، قالوا : أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرئ إلينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن جلود الميتة لا تطهر ، وإن دبغت ، ولا يجوز الصلاة عليها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها ، فقد طهر ، ولا بأس ببيعه والانتفاع به ، والصلاة عليها . 
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم ، من حديث  ابن أبي ليلى  الذي ذكرنا ، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ فإنه قد كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة ، فأجاب الذي سأله بمثل هذا . 
				
						
						
