2691 - حدثنا ، قال : ثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعة ، قال : ثنا محمد بن المبارك صدقة بن خالد ، عن يزيد بن أبي مريم ، عن ، عن القاسم بن مخيمرة ، قال : حدثني عبد الله بن عكيم أشياخ جهينة ، قالوا : أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرئ إلينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء .
قال : فذهب قوم إلى أن جلود الميتة لا تطهر ، وإن دبغت ، ولا يجوز الصلاة عليها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها ، فقد طهر ، ولا بأس ببيعه والانتفاع به ، والصلاة عليها .
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم ، من حديث الذي ذكرنا ، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ فإنه قد كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة ، فأجاب الذي سأله بمثل هذا . ابن أبي ليلى