2693  - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس  ، قال : ثنا  أبو عاصم  ، قال : ثنا زمعة  ، فذكر بإسناده مثله . 
فأخبر  جابر بن عبد الله  رضي الله عنه بالسؤال الذي كان قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنتفعوا بالميتة جوابا له ، وأن ذلك على النهي عن الانتفاع بشحومها . 
فأما ما كان يدبغ منها حتى يخرج من حال الميتة ، ويعود إلى غير معنى الأهب ، فإنه يطهر بذلك . 
وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحيحة المجيء ، مفسرة المعنى تخبر عن طهارة ذلك الدباغ . 
				
						
						
