2693 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس ، قال : ثنا ، قال : ثنا أبو عاصم زمعة ، فذكر بإسناده مثله .
فأخبر رضي الله عنه بالسؤال الذي كان قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنتفعوا بالميتة جوابا له ، وأن ذلك على النهي عن الانتفاع بشحومها . جابر بن عبد الله
فأما ما كان يدبغ منها حتى يخرج من حال الميتة ، ويعود إلى غير معنى الأهب ، فإنه يطهر بذلك .
وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحيحة المجيء ، مفسرة المعنى تخبر عن طهارة ذلك الدباغ .