2712 - والدليل على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منها قيل له : إن قد حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا المقدمي ، قال : ثنا أبو عوانة . ( ح ) . سماك بن حرب
2713 - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، عن أبو الأحوص ، عن سماك عن عكرمة رضي الله عنهما قال : ابن عباس رضي الله عنها فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة ، تعني الشاة ، قال : فلولا أخذتم مسكها ؟ . فقالت : نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما قال الله : لسودة بنت زمعة قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية ، فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به . قالت : فأرسلت إليها ، فسلخت مسكها فدبغته ، فاتخذت منه قربة ، حتى تخرقت ماتت شاة :
ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن ذلك ، قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة .
[ ص: 472 ] فأعلمها بذلك أن ما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غير ، وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت غير داخل في ذلك الذي حرم منها .
وقد روى أيضا عن عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنهما نحوا من ذلك . ابن عباس