[ ص: 473 ] 2715 - ولقد روي في هذا عن ما قد حدثنا جابر بن عبد الله فهد ، قال ، قال : ثنا : أبو غسان ، عن محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال : جابر بن عبد الله كنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية ، فنقتسمها وكلها ميتة ، فننتفع بذلك ، فدل ذلك على ما ذكرنا .
وهذا رضي الله عنه يقول هذا ، وقد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تنتفعوا من الميتة بشيء . فلم يكن ذلك - عنده - بمضاد لهذا . فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنتفعوا من الميتة بشيء - غير معنى حديثه الآخر ، وأن الشيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث هو غير المباح في هذا الحديث . فكذلك أيضا ما روى جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مما نهي عن الانتفاع به من الميتة ، وهو غير ما أباح في هذه الآثار من أهبها المدبوغة ، حتى تتفق هذه الآثار ، ولا يضاد بعضها بعضا . وهذا الذي ذهبنا إليه في هذا الباب ، من طهارة جلود الميتة بالدباغ ، قول عبد الله بن عكيم ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله تعالى . ومحمد