2729  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  مسدد  ، قال : ثنا  يحيى  عن  مسعر  ، قال : ثنا  أبو الزناد  ، عن عمه زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد  ، عن جده جرهد  ، قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة ، قد كشفت عن فخذي فقال : غط فخذك ، الفخذ عورة   . 
قال  أبو جعفر   : فهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تخبر أن الفخذ عورة ، ولم يضادها أثر صحيح . فقد ثبت بها أن الفخذ عورة ، تبطل الصلاة بكشفها ، كما تبطل بكشف ما سواها من العورات . 
فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . 
وأما وجه ذلك من طريق النظر ، فإنا رأينا الرجل ينظر من المرأة التي لا محرم بينه وبينها إلى وجهها وكفيها ، ولا ينظر إلى ما فوق ذلك ، من رأسها ، ولا إلى أسفل منه ، من بطنها ، وظهرها ، وفخذيها ، وساقيها ، ورأيناه في ذات المحرم منه لا بأس أن ينظر منها إلى صدرها ، وشعرها ، ووجهها ، ورأسها ، وساقها ، ولا ينظر إلى ما بين ذلك من بدنها . 
وكذلك رأيناه ينظر من الأمة التي لا ملك له عليها ، ولا محرم بينه وبينها ، فكان ممنوعا من النظر من ذات المحرم منه ومن الأمة التي ليست بمحرم له ، ولا ملك له عليها - إلى فخذها ، كما كان ممنوعا من النظر إلى فرجها  [ ص: 476 ] فصار حكم الفخذ من النساء كحكم الفرج ، لا كحكم الساق . 
فالنظر على ذلك أن يكون من الرجال أيضا كذلك ، وأن يكون حكم فخذ الرجل في النظر إليه ، كحكم فرجه في النظر إليه ، لا كحكم ساقه . 
فلما كان النظر إلى فرجه محرما ، كان كذلك النظر إلى فخذه محرما ، وكذلك كل ما كان حراما على الرجل أن ينظر إليه منه إلى ذات المحرم منه ، فحرام على الرجال أن ينظر إليه بعضهم من بعض . 
وكل ما كان حلالا أن ينظر ذو المحرم من المرأة ذات المحرم منه ، فلا بأس أن ينظره الرجال بعضهم من بعض . 
فهذا هو أصل النظر في هذا الباب ، وقد وافق ذلك ما جاءت به الروايات التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فبذلك نأخذ ، وهو قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  رحمهم الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					