2796 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال . ثنا الوهبي ، عن ابن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم سعيد بن مرجانة ، عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة إذا صلى أحدكم على جنازة ولم يمش معها ، فليقم حتى تغيب عنه ، وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع .
قال : فذهب قوم إلى هذه الآثار فاتبعوها وجعلوها أصلا وقلدوها ، وأمروا من مرت به جنازة أن يقوم لها حتى تتوارى عنه ، ومن مشى معها أن لا يقعد حتى توضع . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ليس على من مرت به جنازة أن يقوم لها ، ولمن تبعها أن يجلس ، وإن لم توضع .
[ ص: 488 ] وقالوا : أما قيام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي في الحديث الذي رواه ، قيس بن سعد وسهل بن حنيف ، فإن ذلك لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن من حكم الجنائز أن يقام لها ، ولكن لمعنى غير ذلك .