2874 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أحمد ، عن إسرائيل ، قال : عثمان بن عبد الله بن موهب رضي الله عنه على جنائز من رجال ونساء ، فسوى بينهم وكبر أربعا أبي هريرة . صليت خلف
فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورون في هذه الآثار ، قد كانوا يكبرون في صلاتهم على جنائزهم أربع تكبيرات ، ثم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم . فدل ذلك أن ذلك هو حكم التكبير في الصلاة على الجنائز ، وأن ما زاد على التكبيرات الأربع ، فإنما كان لمعنى خاص ، خص به بعض الموتى ، ممن ذكرنا من أهل بدر على سائر الناس .
فثبت بما ذكرنا أن التكبير على الجنازة أربعا على الناس جميعا ، من بعد أهل بدر إلى يوم القيامة .
[ ص: 501 ] وكان مذهب ، أبي حنيفة وسفيان ، ، وأبي يوسف رحمهما الله ، في التكبير على الجنائز أيضا ما ذكرنا . وقد روي ذلك أيضا عن ومحمد بن الحسن . محمد ابن الحنفية