2952  - حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا  المقدمي  ، قال : ثنا  سليمان بن داود  ، قال : ثنا محمد بن أبي حميد  ، عن  محمد بن كعب  ، عن  أبي هريرة  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قعد على قبر ، فتغوط عليه أو بال ، فكأنما قعد على جمرة   . 
فثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول ، هو هذا الجلوس ، فأما الجلوس لغير ذلك ، فلم يدخل في ذلك النهي . وهذا قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  رحمهم الله تعالى . وقد روي ذلك عن علي   وابن عمر  رضي الله عنهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					