2965 - حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، عن أبو شهاب سفيان ، عن وورقا ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة لا تقسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة .
قالوا : ففي حديث رضي الله عنه هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله : بعد مؤنة عاملي وعامله لا يكون إلا وهو حي . أبي هريرة
قالوا : ففي هذه الآثار ، ما قد دل على أن الصدقة لبني هاشم حلال ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وفيهم فاطمة بنته ، قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم ، فالحجة عليهم في ذلك ، أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف ، وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء .
ألا ترى أن رجلا لو أوقف داره على رجل غني ، أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه ، وحكم ذلك خلاف حكم سائر الصدقات من الزكوات والكفارات ، وما يتقرب به إلى الله عز وجل ، فكذلك من كان من بني هاشم ذلك لهم حلال ، وحكمه خلاف حكم سائر الصدقات التي قد ذكرنا .
ثم قد جاءت بعد هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بتحريم الصدقة على بني هاشم .