2988 - حدثنا أبو أمية ، قال : ثنا قبيصة بن عقبة ، قال : ثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبد الله [ ص: 12 ] بن أبي رزين ، عن أبي رزين ، عن علي رضي الله عنه قال : قلت للعباس : سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقات .
فسأله فقال : ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس .
أفلا ترى أنه إنما كره له الاستعمال على غسالة ذنوب الناس لا لأنه حرم ذلك عليه لحرمة الاجتعال منه عليه .
وقد كان أبو يوسف رحمه الله يكره لبني هاشم أن يعملوا على الصدقة إذا كانت جعالتهم منها ، قال : " لأن الصدقة تخرج من مال المتصدق إلى الأصناف التي سماها الله تعالى ، فيملك المصدق بعضها ، وهي لا تحل له .
واحتج في ذلك أيضا ، بحديث أبي رافع حين سأله المخزومي أن يخرج معه ليصيب منها ، ومحال أن يصيب منها شيئا إلا بعمالته عليها واجتعاله منها .
وخالف أبا يوسف رحمه الله في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس أن يجتعل منها الهاشمي ؛ لأنه إنما يجتعل على عمله ، وذلك قد يحل للأغنياء .
فلما كان هذا لا يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة ، كان كذلك أيضا في النظر ، لا يحرم ذلك على بني هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم أخذ الصدقة .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تصدق به على بريرة أنه أكل منه ، وقال : هو عليها صدقة ، ولنا هدية .


