3012 - حدثنا ، قال : ثنا يونس ، عن سفيان ، عن هارون بن رئاب كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق
يا قبيصة ، إن المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش ثم يمسك ، وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت أنه تحمل [ ص: 18 ] بحمالة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فيها ، فقال : نخرجها عنك من إبل الصدقة ، أو نعم الصدقة . .