3042 - حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة أبو عمر ، ، قالا : ثنا والحجاج بن المنهال ، فذكر بإسناده مثله . حماد بن سلمة
وممن ذهب إلى هذا القول أيضا ، ، أبو حنيفة وزفر رحمهما الله .
وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم ، أبو يوسف رحمهما الله ، فقالوا : لا صدقة في الخيل السائمة البتة . ومحمد بن الحسن
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم ، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس حق الله فيها أنه قد يجوز أن يكون ذلك الحق حقا سوى الزكاة .