3044 - حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فلما كانت الإبل أيضا فيها حق غير الزكاة ، احتمل أن يكون كذلك ، الخيل .
وأما ما احتجوا به ، مما رويناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا ؛ لأن عمر لم يأخذ ذلك منهم ، على أنه واجب عليهم .
وقد بين السبب الذي من أجله أخذ ذلك عمر بن الخطاب ، حارثة بن مضرب .


