[ ص: 32 ] 3064 - ومما يبين ذلك أيضا أن حدثنا قال : ثنا حسين بن نصر ، قال : أنا الفريابي ، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب حرب بن عبيد الله الثقفي ، عن خال له من بكر بن وائل ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن ؟ قال : إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين .
فدل هذا على أن العشر الذي ليس على المسلمين ، المأخوذ من اليهود والنصارى ، هو خلاف الزكاة ؛ لأن ما يؤخذ من النصارى واليهود من ذلك ، إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم ، كالجزية الواجبة لهم عليهم ، والزكاة ليست كذلك ؛ لأنها إنما تؤخذ طهارة لرب المال ، وهو مثاب على أدائها .
واليهود والنصارى ليس ما يؤخذ منهم من العشر ، طهارة لهم ، ولا هم مثابون عليه .
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يؤخذ منهم ، مما لا ثواب لهم عليه ، وأقر ذلك على اليهود والنصارى .