3070 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الحكم بن موسى ، قال : ثنا يحيى بن حمزة سليمان بن داود ، قال : حدثني ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبيه ، عن جده أهل اليمن فيه الفرائض والسنن ، فكتب فيه : لا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى .
فهكذا كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم تجري من بعده ، وكتب علي رضي الله عنه بعد ذلك .
فدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث رضي الله عنها الذي بدأنا بذكره في هذا الباب . عائشة
وفيه أيضا ما يدل على تقديمه بما رويناه بعده ، وهو قول رضي الله عنها : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث مصدقا في صدر الإسلام ، فأمره بذلك ) ، ونسخ ذلك بما ذكرنا في كتاب عائشة أبي بكر ، وفي كتاب لأنس عمرو بن حزم .
وهذا كله قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد