[ ص: 38 ] 3093 - حدثنا محمد بن حميد ، قال : ثنا ، قال : ثنا علي بن معبد ، عن موسى بن أعين ، عن خصيف ، قال : مجاهد . سألته عن زكاة الطعام ، فقال : ( فيما قل منه أو كثر ، العشر ونصف العشر )
والنظر الصحيح أيضا يدل على ذلك ، وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي ، في مقدار منها معلوم ، بعد وقت معلوم ، وهو الحول ، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ، ووقت معلوم .
ثم رأينا ما تخرج الأرض ، يؤخذ منه الزكاة ، في وقت ما تخرج ، ولا ينتظر به وقت .
فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله ، سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه .
فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء ، إذا سقط أحدهما سقط الآخر ، كما كانا في الأموال التي ذكرنا ، سواء ، لما ثبت أحدهما ثبت الآخر .
فهذا هو النظر ، وهو قول رحمه الله تعالى . أبي حنيفة