الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        [ ص: 38 ] 3093 - حدثنا محمد بن حميد ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا موسى بن أعين ، عن خصيف ، عن مجاهد ، قال : سألته عن زكاة الطعام ، فقال : ( فيما قل منه أو كثر ، العشر ونصف العشر ) .

                                                        والنظر الصحيح أيضا يدل على ذلك ، وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي ، في مقدار منها معلوم ، بعد وقت معلوم ، وهو الحول ، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ، ووقت معلوم .

                                                        ثم رأينا ما تخرج الأرض ، يؤخذ منه الزكاة ، في وقت ما تخرج ، ولا ينتظر به وقت .

                                                        فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله ، سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه .

                                                        فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء ، إذا سقط أحدهما سقط الآخر ، كما كانا في الأموال التي ذكرنا ، سواء ، لما ثبت أحدهما ثبت الآخر .

                                                        فهذا هو النظر ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية