[ ص: 41 ] 3101 - وذكروا في ذلك ما حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن أبو الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر نهى عن الخرص ، وقال : أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل .
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .
وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا قد رأينا الزكاة تجب في أشياء مختلفة ، منها : الذهب ، والفضة ، والثمار التي تخرجها الأرض ، والنخل ، والشجر ، والمواشي السائمة .
فكل قد أجمع أن رجلا لو وجبت عليه على ماله وهو ذهب أو فضة ، أو ماشية سائمة ، فسلم ذلك له المصدق ، على ما لا يجوز عليه البياعات ، أن ذلك غير جائز له .
ألا ترى أن رجلا لو وجبت عليه في دراهمه الزكاة ، فباع ذلك منه المصدق بذهب نسيئة ، أن ذلك لا يجوز .
وكذلك لو باعه منه بذهب ، ثم فارقه قبل أن يقبضه ، لم يجز ذلك .
وكذلك لو وجبت عليه في ماشيته الزكاة ، ثم سلم ذلك له المصدق ، ببدل مجهول ، أو ببدل معلوم إلى أجل مجهول ، فذلك كله حرام غير جائز .
فكان كل ما حرم في البياعات في بيع الناس ذلك ، بعضهم من بعض ، قد دخل فيه حكم المصدق في بيعه إياه من رب المال الذي فيه الزكاة ، التي يتولى المصدق أخذها منه .
فلما كان ما ذكرنا كذلك في الأموال التي وصفنا ، كان النظر على ذلك أيضا أن يكون كذلك حكم الثمار .
فكما لا يجوز بيع رطب بتمر نسيئة ، في غير ما فيه الصدقات ، فكذلك لا يجوز فيما فيه الصدقات ، فيما بين المصدق ، وبين رب المال .
فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب ، وقد عاد ذلك أيضا إلى ما صرفنا إليه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قدمنا ذكرها .
فبذلك نأخذ ، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد