3114 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا محمد بن عزيز ، قال : ثنا سلامة ، عن عقيل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء ، قالت : كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين .
فهذه أسماء تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من قمح .
ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن هذا لا يؤخذ حينئذ إلا من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك .
[ ص: 44 ] فتصحيح ما روي عن أسماء ، وما روي عن أبي سعيد - أن يجعل ما كانوا يؤدون على ما ذكرت ( يعني أسماء ) هو الفرض ، وما كانوا يؤدون على ما ذكره أبو سعيد زيادة على ذلك ، هو تطوع .


