302 - حدثنا أبو بكرة قال : ثنا الوليد قال : ثنا السري بن يحيى ، عن عبد الكريم بن رشيد ، قال : سئل أنس بن مالك عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدرى أين موضعها ، قال : اغسلها .
قال أبو جعفر : فلما اختلف فيه هذا الاختلاف ، ولم يكن فيما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على حكمه كيف هو ؟ اعتبرنا ذلك من طريق النظر ، فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث ؛ لأنه يوجب أكبر الطهارات .
فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها ؟ . فرأينا الغائط والبول ، خروجهما حدث ، وهما نجسان في أنفسهما .
وكذلك دم الحيض والاستحاضة ، هما حدث ، وهما نجسان في أنفسهما ، ودم العروق كذلك في النظر .
فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما كان خروجه حدثا ، فهو نجس في نفسه ، وقد ثبت أن خروج المني حدث ، ثبت أيضا أنه في نفسه نجس .
فهذا هو النظر فيه ، غير أنا اتبعنا في إباحة حكمه - إذا كان يابسا - ما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .


