3233 - حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن عطية بن قيس قزعة بن يحيى ، عن قال : أبي سعيد الخدري الكديد ، فأمرنا بالإفطار ، فأصبحنا ، ومنا الصائم ، ومنا المفطر .
فلما بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو ، وأمرنا بالإفطار . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلتين مضتا من رمضان ، فخرجنا صواما حتى بلغ
قال : ففي هذه الآثار ، إثبات جواز الصوم في السفر ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان تركه إياه إبقاء على أصحابه . أبو جعفر
أفيجوز لأحد أن يقول في ذلك الصوم : إنه لم يكن برا ؟ لا يجوز هذا ، ولكنه بر .
وقد يكون الإفطار أبر منه إذا كان يراد به القوة للقاء العدو ، الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر من أجله .
ولهذا المعنى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم - والله أعلم - : " ليس من البر الصوم في السفر " على هذا المعنى الذي ذكرنا .
فإن قال قائل : إن فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمره أصحابه بذلك بعد صومه وصومهم الذي لم يكن ينهاهم عنه ناسخ لحكم الصوم في السفر أصلا .
قيل له : وما دليلك على ما ذكرت ؟ وفي حديث - الذي قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا - أنه كان يصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر بعد ذلك ؟ أبي سعيد الخدري
فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر بعد إفطار النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في هذه الآثار مباح .
وقد قال رضي الله عنهما ، وهو أحد من روي عنه في إفطار النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ما . ابن عباس