3234 - حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، عن شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد قال : ابن عباس . ( إن شاء صام ، وإن شاء أفطر )
فهذا لم يجعل إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في السفر بعد صيامه فيه ناسخا للصوم في السفر ، ولكنه جعله على جهة التيسير . ابن عباس
فإن قال قائل : فما معنى قول في حديث ابن عباس الذي ذكرته عنه في ذلك : ( وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؟ عبيد الله بن عبد الله
قيل له : معنى ذلك - عندنا ، والله أعلم - أنهم لم يكونوا علموا قبل ذلك أن للمسافر أن يفطر في السفر ، كما ليس له أن يفطر في الحضر .
وكان حكم الحضر وحكم السفر في ذلك - عندهم - سواء حتى أحدث لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل الذي أباحه لهم الإفطار في أسفارهم ، فأخذوا بذلك على أن لهم الإفطار على الإباحة ، ولهم ترك الإفطار .
فهذا معنى حديث رضي الله عنهما هذا ، ويدل على ذلك ما قد ذكرناه عنه من قوله الذي وصفنا ، وقد ذكرنا عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قريبا مما ذكرناه عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ابن عباس
ثم قد روي عن أنس ما يدل على أن معنى ذلك عنده ، مثل معناه الذي ذكرناه عن رضي الله عنهما . ابن عباس