3363 - حدثنا محمد بن حميد ، قال : ثنا ، قال : ثنا علي بن معبد ، عن موسى بن أعين ، عن عبد الكريم سعيد بن المسيب . في الرجل يقبل امرأته وهو صائم ، فقال : ينقض صومه
وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بالقبلة للصائم بأسا إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها ، مما يمنع منه الصائم .
[ ص: 89 ] وكان من حجتهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى ، أنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحته القبلة للصائم ما هو أظهر من حديث ميمونة بنت سعد ، وأولى أن يؤخذ به .
وهو ما .