3366 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا حجاج ، عن حماد أبي حمزة ، عن ، عن مورق ، ابن عمر ، فدل ذلك أن هذا كان - عنده - أولى مما حدثه به أنه سئل عن القبلة للصائم ، فأرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب عمر ، مما ذكره عمر بن حمزة في حديثه .
[ ص: 90 ] وأما ما قد احتجوا به من قول رضي الله عنه ، فإنه قد روي عنه أيضا خلاف ذلك . ابن مسعود