3783  - حدثنا  أبو أمية  ، قال : ثنا  موسى بن داود  ، قال : ثنا  حفص  ، عن  الأعمش  ، عن  إبراهيم  ، عن  الأسود  ، عن  عبد الله  قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحية ، ونحن بمنى    . 
فقد دل ذلك أن سائر الهوام مباح قتله في الإحرام والحرم ، وجميع ما صححنا في هذا الباب هو قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف   ومحمد  ، رحمهم الله تعالى ، غير الذئب ؛ فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء . 
				
						
						
