3862  - فكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود  ، قال : ثنا  يعقوب بن حميد  ، قال : ثنا  بشر بن السري  ، عن  إبراهيم بن طهمان  ، عن  أبي الزبير  ، عن عبد الله بن باباه  ، قال : طاف  أبو الدرداء  بعد العصر ، وصلى قبل مغارب الشمس . فقلت : أنتم أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم تقولون : ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) . فقال : إن هذا البلد ليس كسائر البلدان   . 
فقالوا : فقد دل قول  أبي الدرداء  على أن الصلاة للطواف لم يدخل فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في الأوقات التي ذكرتم . 
 [ ص: 187 ] قيل لهم : فأنتم لا تقولون بهذا الحديث ؛ لأنا قد رأيناكم تكرهون الصلاة بمكة  في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لغير الطواف ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الأوقات ، ولا تخرجون حكم مكة  في ذلك من حكم سائر البلدان .  أبو الدرداء  فقد أخرج في الحديث الذي احتججتم به حكم مكة  من حكم سائر البلدان سواها في المنع من الصلوات في ذلك ، وأخبر أن النهي لم يدخل حكمها فيه ، وأنه إنما أريد به ما سواها مع أنه قد خالف  أبا الدرداء  في ذلك  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه . 
				
						
						
