4005  - حدثنا  ابن أبي داود  قال : ثنا  عبد الله بن صالح  قال : حدثني  ابن لهيعة  ، عن  أبي الزبير  قال : سألت  جابر بن عبد الله  عن الإهلال يوم عرفة ، فقال : كنا نهل ما دون عرفة  ونكبر يوم عرفة   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن الحاج لا يلبي بعرفة  ، واختلفوا في قطعه للتلبية متى ينبغي أن يكون ؟ 
فقال قوم : حين يتوجه إلى عرفات  ، وقال قوم : حين يقف بعرفات  ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 
 [ ص: 224 ] وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل يلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة ، وقالوا : لا حجة لكم في هذه الآثار التي احتججتم بها علينا ؛ لأن المذكور فيها أن بعضهم كان يكبر وبعضهم كان يهل ، لا يمنع أن يكونوا فعلوا ذلك ، ولهم أن يلبوا فإن الحاج - فيما قبل يوم عرفة   - له أن يكبر وله أن يهل وله أن يلبي ، فلم يكن تكبيره وتهليله يمنعانه من التلبية . 
فكذلك ما ذكرتموه من تهليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكبيره يوم عرفة لا يمنع ذلك من التلبية . 
وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة  إلى أن رمى جمرة العقبة . 
				
						
						
