4093  - حدثنا محمد بن النعمان السقطي  ، قال : ثنا  عبد العزيز بن عبد الله الأويسي  ، قال : ثنا  إبراهيم بن سعد  ، عن  ابن شهاب  ، عن  عروة  ، عن  عائشة  رضي الله عنها . وعن  سالم  ، عن  أبيه  ، أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا ، ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى هذا ، وأباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع ، والقارن ، والمحصر إذا لم يجدوا هديا ، ولم يكونوا صاموا قبل ذلك ، صاموا هذه الأيام ، ومنعوا منها من سواهم ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك ، ولا عن شيء من الكفارات ، ولا في تطوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 
ولكن على المتمتع والقارن الهدي لمتعتهما وقرانهما ، وهدي آخر ؛ لأنهما حلا بغير هدي ولا صوم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					