4093 - حدثنا محمد بن النعمان السقطي ، قال : ثنا ، قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة رضي الله عنها . وعن عائشة ، عن سالم ، أبيه . أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا ، ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق
قال : فذهب قوم إلى هذا ، وأباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع ، والقارن ، والمحصر إذا لم يجدوا هديا ، ولم يكونوا صاموا قبل ذلك ، صاموا هذه الأيام ، ومنعوا منها من سواهم ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك ، ولا عن شيء من الكفارات ، ولا في تطوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
ولكن على المتمتع والقارن الهدي لمتعتهما وقرانهما ، وهدي آخر ؛ لأنهما حلا بغير هدي ولا صوم .