4138 - حدثنا يونس قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه قال : [ ص: 252 ] المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها ، والدواء صنع ذلك وافتدى .
فقد ثبت بهذه الروايات أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يوافق ما تأولنا عليه حديث الحجاج الذي ذكرناه .
ثم اختلف الناس بعد هذا في الإحصار الذي هذا حكمه ، بأي شيء هو ؟ أو بأي معنى يكون .
فقال قوم : يكون بكل حابس يحبسه من مرض أو غيره ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، رحمهم الله .
وقد روينا ذلك أيضا فيما تقدم من هذا الباب عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم . وقال آخرون : لا يكون الإحصار الذي حكمه ما وصفنا ، إلا بالعدو خاصة ، ولا يكون بالأمراض ، وهو قول ابن عمر .


