4248 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : أخبرنا ، قال : حدثنا يوسف ، عن ابن المبارك ، عن إبراهيم بن نافع ، عن ابن أبي نجيح قال : ( مجاهد . لا بأس أن يسوم على سوم الرجل إذا كان في صحن السوق ، يسوم هذا وهذا ، فأما إذا خلا به رجل ، فلا يسوم عليه )