5 - باب الرجل يعتق أمته على أن عتقها صداقها
4299 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم أبان ، قالا : ثنا وحماد بن زيد شعيب بن الحبحاب ، عن ، أنس بن مالك صفية وجعل عتقها صداقها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أعتق .
قال : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أعتق أمته ، على أن عتقها صداقها ، جاز ذلك ، فإن تزوجها ، فلا مهر لها غير العتاق . أبو جعفر
وممن قال بهذا القول ، سفيان الثوري رحمة الله عليهما . وأبو يوسف
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أن يفعل هذا ، فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاق ، وإنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصا ؛ لأن الله عز وجل ، جعل له أن يتزوج بغير صداق ، ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره ، قال عز وجل : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين .
فلما أباح الله عز وجل لنبيه أن يتزوج بغير صداق ، كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق .
ومن لم يبح الله له أن يتزوج على غير صداق ، لم يكن له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق .
وممن قال بهذا القول ، أبو حنيفة وزفر ، ، رحمة الله عليهم . ومحمد
ومن الحجة لهم في ذلك ، أن رضي الله عنهما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل في عبد الله بن عمر ذلك ، مثل ما روى عنه جويرية أنس أنه فعله في صفية .