4302 - فإذا قد : حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد قال : ثنا يحيى بن زكريا - هو ابن أبي زائدة - ، قال : حدثني محمد بن إسحاق محمد بن جعفر بن الزبير ، عن ، عن عروة قالت : عائشة في سهم جويرية بنت الحارث لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له ، فكاتبت على نفسها ، قالت : وكانت امرأة حلوة ، لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها ، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها ، وعرفت أنه سيرى منها مثل ما رأيت . فقالت : يا رسول الله ، أنا ، سيد قومه ، وقد أصابني من الأمر ما لم يخف ، فوقعت في سهم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ثابت بن قيس بن شماس ، أو لابن عم له ، فكاتبته ، فجئت رسول الله أستعينه على كتابتي .
قال : فهل لك من خير من ذلك . قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوجك . قالت : نعم . قال : فقد فعلت .
وخرج الخبر إلى الناس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ، فقالوا : صاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسلوا ما في أيديهم . جويرية بنت الحارث
قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق ، فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق ، وقعت .
فبينت رضي الله تعالى عنها ، العتاق الذي ذكره عائشة رضي الله تعالى عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عليه ، وجعله مهرها ، كيف هو ؟ وأنه إنما هو أداؤه عنها مكاتبتها إلى الذي كان كاتبها لتعتق بذلك الأداء . عبد الله بن عمر
ثم كان ذلك العتاق الذي وجب بأداء رسول الله صلى الله عليه وسلم المكاتبة إلى الذي كان كاتبها مهرا لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما في حديث رضي الله عنهما . ابن عمر
[ ص: 22 ] وليس هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع عن مكاتبة مكاتبتها إلى مولاها ، على أن تعتق بأدائه ذلك عنها ، ويكون ذلك العتاق مهرا لها من قبل الذي أدى عنها مكاتبتها ، وتكون بذلك زوجة له .
فلما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا مهرا على أن ذلك خاص له دون أمته ، كان له أن يجعل العتاق الذي تولاه هو أيضا ، مهرا لمن أعتقه ، على أن ذلك خاص له دون أمته .
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .
وأما وجهه من طريق النظر ، فإن رحمة الله عليه قال : النظر - عندي - في هذا ، أن يكون العتاق مهرا للمعتقة عليه ، ليس لها معه غيره . أبا يوسف
وذلك لأنا رأيناها إذا وقع العتاق ، على أن تزوجه نفسها ، ثم أبت التزويج ، أن عليها أن تسعى في قيمتها .
قال : فما كان يجب عليها أن تسعى فيه إذا أبت التزويج ، يكون مهرا لها ، إذا أجابت إلى التزويج .
قال : وإن طلقها بعد ذلك ، قبل أن يدخل ، كان عليها أن تسعى في نصف قيمتها .
وقد روي هذا أيضا عن . الحسن