4307 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أمية بن بسطام ، عن يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، جابر بن عبد الله ، وسلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم فأذن لهم في المتعة .
قال : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أياما معلومة ، بشيء معلوم ، فإذا مضت تلك الأيام ، حرمت عليه ، لا بطلاق ، ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها ، ولا يتوارثان بذلك في قولهم . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز هذا النكاح .
واحتجوا بأن الآثار التي احتج بها عليهم أهل المقالة الأولى قد كانت ، ثم نسخت بعد ذلك ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المتعة .