4425 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان ، قال : حدثني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو ، قال في الذي يأتي امرأته في دبرها ، قال : ( اللوطية الصغرى ) .
وما في هذا الباب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وتابعيهم في موافقة هذا المعنى إلى هنا ، فأكثر من أن يستقصى ، ولكنا حذفنا ذلك من كتابنا لكثرته وطوله .
فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن وطء المرأة في دبرها ، ثم جاء عن أصحابه ، وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به ، وترك ما يخالفه .
وهذا أيضا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين ، والله أعلم بالصواب .


