442 - حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود عياش الرقام قال : ثنا عبد الأعلى ، عن . .. فذكر بإسناده مثله . ابن إسحاق
قيل له : أنت لا تجعل حجة في شيء ، إذا خالفه فيه مثل من خالفه في هذا الحديث ، ولا إذا انفرد . محمد بن إسحاق
ونفس هذا الحديث منكر ، وأخلق به أن يكون غلطا ؛ لأن حين سأله عروة مروان عن مس الفرج ، فأجابه من رأيه ( أن لا وضوء فيه ) .
[ ص: 74 ] فلما قال له مروان ، عن بسرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ، قال له : ( ما سمعت به ) وهذا بعد موت عروة زيد بن خالد بكم ما شاء الله ، فكيف يجوز أن ينكر على عروة بسرة ما قد حدثه إياه زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم .