4676  - واحتجوا في ذلك بما حدثنا  يونس  قال : أخبرنا  ابن وهب  أن  مالكا  حدثه عن نافع  ، عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألزم الولد أمه   . 
 [ ص: 105 ] قالوا : فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعلم شيئا عارضها ولا نسخها . 
فعلمنا بها أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش ) لا ينفي أن يكون اللعان به واجبا إذا نفي ، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ، وأجمع أصحابه رضي الله عنهم من بعده على ما حكموا في ميراث ابن الملاعنة فجعلوه لا أب له وجعلوه من قوم أمه وأخرجوه من قوم الملاعن به . 
ثم اتفق على ذلك تابعوهم من بعدهم ، ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم ، فالقول - عندنا - في ذلك على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من بعده وتابعوهم  من بعدهم على ما قد ذكرناه ، وهو قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف   ومحمد  رحمة الله عليهم أجمعين . 
				
						
						
