454 - حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود ، الخطاب بن عثمان الفوزي ، قال : ثنا عن بقية ، عن الزبيدي ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جده أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ .
قيل لهم : أنتم تزعمون أن لم يسمع من أبيه شيئا ، وإنما حديثه عنه عن صحيفة ، فهذا - على قولكم - منقطع ، والمنقطع فلا يجب به عندكم حجة . عمرو بن شعيب
فقد ثبت فساد هذه الآثار كلها ، التي يحتج بها من يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الفرج .
وقد رويت آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك .