4739  - حدثنا  يونس  قال : أخبرنا  ابن وهب  أن  مالكا  أخبره عن نافع  ، عن  عبد الله بن عمر  أنه كان يقول :  [ ص: 119 ] من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ، ومن حلف على يمين فلم يوكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين ؛ لكل مسكين مد من حنطة   . 
				
						
						
