4762 - حدثنا فهد قال : ثنا قال : ثنا أبو نعيم ، عن حسين بن صالح مسلم ، عن ، عن مجاهد ابن عباس . في كفارة اليمين ، قال : نصف صاع من حنطة
وهذا خلاف ما روينا عن في الفصل الذي قبل هذا . ابن عباس
فهذا عمر وعلي رضي الله عنهما قد جعلا الإطعام في كفارات الأيمان من الحنطة مدين مدين لكل مسكين ، ومن الشعير والتمر صاعا صاعا ، فكذلك نقول .
[ ص: 122 ] وكذلك كل إطعام في كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما أجمع من كفارة الأدنى .
وقد شد ذلك أيضا ما قد بيناه في كتاب صدقة الفطر من مقدارها وما ذكرنا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده .
وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف - رحمهم الله . ومحمد