4806 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا عيسى بن إبراهيم ، قال : ثنا عبد العزيز بن مسلم ، قال : ثنا يزيد بن أبي منصور ، عن دخين الحجري ، عن عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة .
فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال هذه ؟ قالوا : نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة .
فقال : مروها فلتركب ولتختمر .
قال أبو جعفر رحمه الله : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : من نذر أن يحج ماشيا أمر أن يركب ولا شيء عليه غير ذلك .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : يركب ، كما جاء في هذا الحديث ، فإن كان أراد بقوله : ( لله علي ) معنى اليمين ، فعليه مع ذلك كفارة يمين ؛ لأن معنى : ( لله علي ) قد يكون في معنى ( والله ) ؛ لأن النذر معناه معنى اليمين .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في النذر كفارة يمين .


