واحتجوا في ذلك بما حدثنا  يونس  ، قال : ثنا  ابن وهب  ، أن  مالكا  أخبره ، عن  ابن شهاب  ، عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ، عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد الجهني  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن . 
فقال : إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير  . 
قال  مالك   : قال  ابن شهاب   : ( لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ) . 
				
						
						
