4838  - حدثنا  يونس  ، قال : ثنا  ابن وهب  ، قال : حدثني  أسامة بن زيد الليثي  ، عن  مكحول  ، عن  عراك بن مالك  ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، قال ذلك ثلاث مرات ، ثم قال في الثالثة أو الرابعة : ثم بيعوها ولو بضفير   . 
				
						
						
