[ ص: 147 ] 4876 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : أخبرنا ابن أبي مريم ، قال : حدثني ابن أبي الزناد ، عن أبي محمد بن حمزة ، عن عمرو الأسلمي ، عن أبيه ، عمر بعثه مصدقا على سعد بن هذيم .
فأتى حمزة بمال ليصدقه .
فإذا رجل يقول لامرأته : أدي صدقة مال مولاك ، وإذا المرأة تقول له : بل أنت أد صدقة مال ابنك .
فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما ، فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة ، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا ، فأعتقته امرأته .
قالوا : فهذا المال لابنه من جاريتها .
فقال حمزة : لأرجمنك بأحجارك .
فقيل له : أصلحك الله ، إن أمره قد رفع إلى ، فجلده عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه مائة ولم ير عليه الرجم .
فأخذ حمزة بالرجل كفيلا ، حتى قدم على عمر رضي الله عنه ، فسأله عما ذكر من جلد عمر رضي الله تعالى عنه إياه ، ولم ير عليه الرجم .
فصدقهم عمر رضي الله تعالى عنه بذلك من قولهم ، وقال : إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية . أن
فهذا حمزة بن عمرو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى أن على من زنى بجارية امرأته الرجم ، ولم ينكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه ما كان عمر رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجيء أمر عمر رضي الله عنه في إقامة الحد عليه .
فقد وافق ذلك أيضا ما روي عن علي رضي الله عنه ، وما رواه النعمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم ما في حديث حمزة أيضا من جلد عمر رضي الله عنه ذلك الرجل مائة جلدة ، تعزير بحضرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقد دل على ما روى النعمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من جلد الزاني بجارية امرأته مائة ، أنه أراد بذلك التعزير أيضا .
فقد وافق كل ما في حديث حمزة هذا ما روى النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما رضي الله عنه ، فكان علم الحكم الأول الذي رواه عبد الله بن مسعود سلمة بن المحبق رضي الله عنه ، ولم يعلم ما نسخه مما رواه النعمان ، وعلم ذلك عمر وعلي وحمزة بن عمرو رضي الله عنهم ، فقالوا به .
وقد أنكر على علي عبد الله رضي الله عنه في هذا قضاءه ، بما قد نسخ .