4887  - وقد روي نحو ذلك أيضا عن غير  البراء  ، ما حدثنا  محمد بن علي بن داود  وفهد  ومحمد بن الورد  ، قالوا : حدثنا يوسف بن منازل الكوفي  ، قال : ثنا  عبد الله بن إدريس  ، عن خالد بن أبي كريمة  ، عن  معاوية بن قرة  ، عن أبيه  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جده معاوية  إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله . 
فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بأخذ مال المتزوج وتخميسه دل ذلك أن المتزوج كان بتزوجه مرتدا محاربا ، فوجب أن يقتل لردته ، وكان ماله كمال الحربيين ؛ لأن المرتد الذي لم يحارب ، كل قد أجمع في أخذ ماله ، على خلاف التخميس . 
فقال قوم - وهم  أبو حنيفة  وأصحابه رحمهم الله ، ومن قال بقولهم : ( ماله لورثته من المسلمين ) . 
وقال مخالفوهم : ماله كل فيء ولا تخميس فيه ؛ لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . 
ففي تخميس النبي صلى الله عليه وسلم مال المتزوج - الذي ذكرنا - دليل على أنه قد كانت منه الردة والمحاربة جميعا . 
فانتفى بما ذكرنا أن يكون على  أبي حنيفة  وسفيان  رحمهما الله في ذلك الحديث حجة . 
فإن قال قائل : فقد رأينا ذلك النكاح نكاحا لا يثبت ، فكان ينبغي إذا لم يثبت أن يكون في حكم ما لم ينعقد ، فيكون الواطئ عليه كالواطئ لا على نكاح فيحد . 
 [ ص: 151 ] قيل له : إن كان ذلك كذلك ، فلم كان سؤالك إيانا ما ذكرت ذكر التزويج ، كان ينبغي أن تقول : ( رجل زنى بذات محرم منه ) . 
فإن قلت ذلك ، كان جوابنا لك أن نقول : عليه الحد وإن أطلقت اسم التزوج ، وسميت ذلك النكاح نكاحا ، وإن لم يكن ثابتا ، فلا حد على واطئ على نكاح جائز ولا فاسد . 
وقد رأينا  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ، قضى في المتزوج في العدة التي لا يثبت فيها نكاح الواطئ على ذلك ما يدل على خلاف مذهبك . 
				
						
						
