4898 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا ، قال : ثنا روح بن عبادة ، فذكر بإسناده مثله ، [ ص: 154 ] غير أنه قال : ( أسامة بن زيد الليثي عمر ، فوجدت عنده عليا ، وطلحة ، أو والزبير ، وهم متكئون في المسجد ، فذكر مثل ما في حديث عبد الرحمن بن عوف يونس .
غير أنه زاد في كلام علي أنه قال : إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون ) ، وتابعه أصحابه ، ثم ذكر الحديث . فأتيت
أفلا ترى أن عليا رضي الله عنه لما سئل عن ذلك ، ضرب أمثال الحدود كيف هي ، ثم استخرج منها حدا برأيه ، فجعله كحد المفتري .
ولو كان عنده في ذلك شيء موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأغناه عن ذلك ، ولو كان عند أصحابه رضي الله عنهم في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، إذا لأنكروا عليه أخذ ذلك من جهة الاستنباط وضرب الأمثال .
فدل ما ذكرنا منه ومنهم أنه لم يكن عندهم في ذلك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ، فكيف يجوز أن يقبل بعد هذا عن علي رضي الله تعالى عنه ما يخالف هذا ؟