4899 - حدثنا فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ، قال : أخبرنا ، عن محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : علي أهل الشام الخمر وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان ، وقالوا : ( هي حلال ) ، وتأولوا : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا . الآية . فكتب فيهم إلى عمر .
فكتب عمر : ( أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك ) .
فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله ، فاضرب أعناقهم ، وعلي ساكت .
فقال : ( ما تقول يا أبا الحسن ؟ ) قال : ( أرى أن تستتيبهم ، فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمر ، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم ؛ فإنهم قد كذبوا على الله ، وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله ) ، فاستتابهم فتابوا ، فضربهم ثمانين ثمانين . شرب نفر من
ففي هذا الحديث أن عليا رضي الله عنه لما سأله عمر رضي الله عنه عن حدهم أجابه أنه ثمانون ولم يقل : ( إن شئت جعلته أربعين ، وإن شئت جعلته ثمانين ) .
فهذا ينفي ما في حديث الداناج مما ذكر فيه ، عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين ، ومن اختياره هو من بعد ذلك .
وقد روي أن السوط الذي ضرب به الوليد كان له طرفان ، فكانت الضربة ضربتين .