4915  - وقد حدثنا سليمان بن شعيب  ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد  ، قال : ثنا  شعبة   . ( ح ) . 
 [ ص: 158 ]  4916  - وحدثنا فهد  ، قال : ثنا  موسى بن داود  ، قال : ثنا  همام  قالا جميعا : عن  قتادة  ، عن  أنس بن مالك  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر ، فأمر به ، فضرب بجريدتين نحوا من أربعين ، ثم صنع أبو بكر  مثل ذلك . 
فلما كان عمر  ، استشار الناس ، فقال  عبد الرحمن بن عوف   : يا أمير المؤمنين ، أخف الحدود ثمانون ، ففعل ذلك   . 
فثبت بما ذكرنا أن التوقيف في حد الخمر على جلد معلوم إنما كان في زمن عمر  رضي الله عنه ، وأن ما وقفوا عليه من ذلك كان ثمانين ولم يخالفهم في ذلك أحد منهم . 
فلا ينبغي لأحد أن يدع ذلك ويقول بخلافه ؛ لأن إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، إذا كان بريئا من الوهم والزلل . 
وهو كنقلهم الحديث البريء من الوهم والزلل . 
فكما كان نقلهم الذي نقلوه جميعا حجة ، لا يجوز لأحد خلافه ، فكذلك رأيهم الذي رأوه جميعا ، حجة لا يجوز لأحد خلافه . 
				
						
						
