4955 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس ، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا .
[ ص: 164 ] قيل لهم : ليس هذا حجة أيضا على من ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم ؛ لأن عائشة رضي الله عنها إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فيحتمل أن يكون ذلك ؛ لأنها قومت ما قطع فيه ، فكانت قيمته عندها ربع دينار ، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه .


