[ ص: 174 ]  12 - كتاب الجنايات 
1 - باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد 
 4990  - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي  ، قال : ثنا  الوليد بن مسلم  ، عن  الأوزاعي  ، قال : حدثني  يحيى بن أبي كثير   . ( ح ) . 
 4991  - وحدثنا  أبو بكرة  ، قال : ثنا  أبو داود  ، قال : ثنا  حرب بن شداد  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، قال : ثنا  أبو سلمة  ، قال : حدثني  أبو هريرة  ، قال : لما فتح الله على رسوله مكة ، قتلت هذيل  رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية . 
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب ، فقال في خطبته : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يقتل ، وإما أن يودى   . واللفظ لمحمد بن عبد الله   . وقال  أبو بكرة  في حديثه : قتلت خزاعة  رجلا من بني ليث . 
قال  أبو جعفر   : ففي هذا الحديث ، ذكر ما يجب في النفس خاصة . 
وقد روي عن أبي شريح الخزاعي  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل ذلك . 
				
						
						
