4998 - حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، عن إبراهيم بن سعد ، عن شعبة هشام بن زيد ، عن ، قال : أنس بن مالك
فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق ، وقد أصمتت ، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك ؟ أفلان ؟ لغير الذي قتلها ، فأشارت برأسها ، أي : لا .
فقال لرجل آخر غير الذي قتلها ، فأشارت برأسها ، أي : لا . فقال ففلان لقاتلها ، فأشارت ، أي : نعم .
فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية ، فأخذ أوضاحا كانت عليها ، ورضخ رأسها . .
فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دم ذلك اليهودي قد وجب لله عز وجل كما يجب دم قاطع الطريق لله تعالى .
فكان له أن يقتل كيف شاء بسيف أو بغير ذلك والمثلة حينئذ مباحة ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين .